الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

استئناف حكم إعادة المفوضين

المحامي عبدالرزاق عبدالله
2012/01/07   10:38 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
استئناف حكم إعادة المفوضين



طالعتنا جريدة «الوطن» في عددها الصادرة يوم الخميس 2012/1/5 بأن أحد المواطنين الكويتيين قام عبر أحد مكاتب بالطعن بالاستذناف على الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/25 من دائرة أسواق المال بالمحكمة الكلية والقاضي بإلغاء المرسوم الأميري رقم 407 لسنة 2011 وعودة المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم إلى عملهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ولما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له يسري على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفق الفقرة الأخيرة من المادة 108 منه، فإن حق استئناف الأحكام ينحصر في من كان خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، حيث نصت المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تعتبر الشريعة العامة لنصوص قانون هيئة أسواق المال على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وبالرجوع إلى الحكم القاضي بإلغاء المرسوم رقم 407 لسنة 2011 وعودة المفوضين فإن طرفي الدعوى هما رئيس هيئة من أسواق المال بصفته مدعيا ورئيس مجلس الوزراء بصفته مدعى عليه ويملكان وحدهما الصفة والحق في الطعن بالاستئناف على الحكم سالف الذكر.
إلا أنه وبقراءة حيثيات الحكم يتبين أنه كل من سيف العتيقي وعلي عبدالله غلوم طلبا التدخل انضماميا للمدعى عليه (رئيس مجلس الوزراء بصفته) وطلبا بصفة أصلية رفض طلب وقف تنفيذ المرسوم وعدم قبول الدعوى، وقد قضى الحكم في أسبابه بعدم قبول تدخلهما شكلا ورفضه موضوعا لانتفاء الصفة، إلا أنه يظل للخصمين المذكورين الحق في الطعن بالحكم بالاستئناف حيث كانا طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ولهما حق استئناف الحكم مثلهما مثل الخصوم الأصليين حيث يعتبر الحكم حجة عليهما وبالتالي يحق لهما استئناف الحكم قانونا، أما بشأن طلب تدخهلما في الدعوى ومدى توافر مبرراته باعتبارهما من المتعاملين بسوق الأوراق المالية وأن كل ما هو متعلق باستقرار الأوضاع وبحسبان أن قرار العزل يؤثر في مصالحهما بما يعني توافر شرط المصلحة وبحسبان أن قرار العزل يؤثر في مصالحهما ويجعل السوق في حالة من عدم استقرار فإن ذلك مرده إلى المحكمة حيث إن تقدير توافر أو عدم توافر المصلحة من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى كان قضائه مبنيا على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بأوراق الدعوى.

المحامي عبدالرزاق عبدالله
E-mail:abdulrazzaq@arazzaqlaw.com


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
مقالات ذات صلة بالكاتب

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
281.0023
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top